الشيخ الطوسي

248

الخلاف

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : مثل ما قلناه . والثانية : والقدمان أيضا ( 1 ) . وقال المغربي ( 2 ) : لا يجوز أن ينظر إليها ، ولا إلى شئ منها أصلا ( 3 ) . وقال داود : ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : قوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ( 6 ) . وقال المفسرون : الوجه والكفان ( 7 ) . وروى جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها " ( 8 ) وهذا نص . وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا طرح الله في قلب

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 3 ، والمجموع 16 : 138 . ( 2 ) لم أقف له على ترجمة . ( 3 ) لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة . ( 4 ) المحلى 10 : 30 و 31 ، والمغني لابن قدامة 7 : 453 ، والشرح الكبير 7 : 342 ، وعمدة القاري 20 : 119 ، والمجموع 16 : 138 ، ورحمة الأمة 2 : 26 والميزان الكبرى 2 : 108 ، ونيل الأوطار 6 : 240 ، والبحر الزخار 4 : 8 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 153 . ( 5 ) الكافي 5 : 365 حديث 1 - 5 ، والتهذيب 7 : 435 باب 39 حديث 1 - 3 . ( 6 ) النور : 31 . ( 7 ) منهم ابن عباس والرازي ، انظر التفسير الكبير 23 : 205 ، والسنن الكبرى 7 : 85 و 86 ، وتلخيص الحبير 3 : 150 . ( 8 ) المجموع 16 : 138 .